التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الضرائب الاضافية المؤقت لسنة 1942 المالية رقم 7 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 734، ص 93
نُشر
9 آذار 1942
المواد
7
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الضرائب الاضافية المؤقت لسنة 1942 المالية رقم 7 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 734، ص 93)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الضرائب الاضافية المؤقت لسنة 1942 المالية غير ساري

رقم 7 لسنة 1942 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 734، ص 93، نُشر في 9 آذار 1942

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1942 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الضرائب الاضافية لسنة 1942 - 1943 المالية) ويعمل به ابتداء من السنة المذكورة

المادة 2

المادة 2 - تستوفى اضافة الى رسوم الجمارك قدرها واحد ونصف في المائة من قيم جميع البضائع المستوردة التابعة للرسوم المذكورة

المادة 3

المادة 3 - تستوفى ضريبة اضافية عما يصدر الى خارج شرق الاردن من الحنطة والشعير قدرها مائتا مل عن كل طن (1000 كيلو غرام) من الحنطة ومائة وعشرون ملا عن كل طن من الشعير

المادة 4

المادة 4 - يضاف عشرون في المائة على الرسوم التالية: أ - رسم المكوس على السجاير والتبغ المصنوع في شرق الاردن الذي يستوفى بمقتضى قانون التبغ لسنة 1929 واي تعديل طرأ او يطرأ عليه ب - رسم المكوس على المشروبات الروحية المصنوعة في شرق الاردن …

المادة 5

المادة 5 - يضاف خمسون في المائة الى الضرائب والرسوم التالية: أ - ضريبة الدخل التي تستوفى بمقتضى القانون المؤرخ في 18-3-33 اي تعديل طرأ او يطرا عليه ب - رسوم المحاماة التي تستوفى بمقتضى القانون المؤرخ في 21-3-33 واي تعديل طرأ او يطرأ …

المادة 6

المادة 6 - يضاف خمسة وسبعون في المائة الى رسوم رخص الصناعات التي تستوفى بمقتضى القانون المؤرخ في 20-3-33 واي تعديل طرأ او يطرأ عليه

المادة 7

المادة 7 - تستوفى الضرائب الاضافية المبينة في هذا القانون عن السنة المالية التي تبدأ بتاريخ 1 نيسان سنة 1942 وتنتهي في غاية 31 آذار سنة 1943

اسأل مساعدك عن قانون الضرائب الاضافية المؤقت لسنة 1942 المالية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية