نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون اعفاء الاوقاف الخيرية من الضرائب والرسوم رقم 36 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2432، ص 1352
- نُشر
- 16 تموز 1973
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون اعفاء الاوقاف الخيرية من الضرائب والرسوم رقم 36 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2432، ص 1352)
حياة القانون
قانون اعفاء الاوقاف الخيرية من الضرائب والرسوم ساري
رقم 36 لسنة 1973 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2432، ص 1352، نُشر في 16 تموز 1973
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: (الاوقاف الخيرية الاسلامية) تعني الاوقاف المعنية في المادة ( 2 )من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية …
المادة 3
المادة 3- 1- تعفى كافة معاملات ودعاوى الاوقاف الخيرية من الرسوم والطوابع على اختلاف انواعها. 2- تعفى كافة املاك الاوقاف الخيرية المستغلة مباشرة من قبل الهيئة التي تتولى ادارتها من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف انواعها ويشترط في ذلك …
المادة 4
المادة 4- يلغى القانون المؤقت رقم ( 46 ) لسنة 1966 كما تلغى المادة ( 7 ) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم ( 26 ) لسنة 1966 وتحذف عبارة ( طائفة او) وعبارة ( دينية او) الواردتين في البند( ك) من الفقرة (1 ) من المادة (12 ) من …
المادة 5
اسأل مساعدك عن قانون اعفاء الاوقاف الخيرية من الضرائب والرسوم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.