التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون اعفاء الاوقاف الخيرية من الضرائب والرسوم رقم 36 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2432، ص 1352
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2432ص 135216 تموز 1973

المادة 3- 1- تعفى كافة معاملات ودعاوى الاوقاف الخيرية من الرسوم والطوابع على اختلاف انواعها. 2- تعفى كافة املاك الاوقاف الخيرية المستغلة مباشرة من قبل الهيئة التي تتولى ادارتها من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف انواعها ويشترط في ذلك ان لا يشمل هذا الاعفاء املاك الاوقاف الخيرية اذا كانت مستغلة من قبل اشخاص آخرين وفي هذه الحالة تحقق الضريبة على المستغلين وتستوفى منهم.

الإحالة

المادة 3 من قانون اعفاء الاوقاف الخيرية من الضرائب والرسوم رقم 36 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2432، ص 1352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية