التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون المجاري العامة في منطقة بلدية اربد رقم 17 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2405، ص 168
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2405ص 16817 شباط 1973

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: البلدية: بلدية اربد المجلس: مجلس بلدية اربد او لجنة بلدية اربد المالك: الشخص المسجل باسمه العقار او المتصرف فيه او الذي يتولى ادارته او الاشراف عليه وتشمل وكيل الملك ووصيه ووليه والقيم. العقار: كل بناء او انشاء يقع ضمن منطقة البلدية او ضمن التنظيم مأهولا او غير مأهول او اي قسم من ملحقاته ويشمل الاراضي الخالية والعرصات. المجاري: شبكة المجاري العامة او الخاصة والمناهل والوصلات ووحدات التنقية ومحطات الضخ وكافة الاجهزة التابعة لها والتي تستعمل لتصريف الكساحة. المجرى العام: المجرى الذي يعده المجلس لتصريف الكساحة. المجرى الخاص: المجرى المخصص لتصريف الكساحة داخل العقار. الكساحة: مياه المجاري والفضلات السائلة والمياه والسوائل السائبة من العقارات.

الإحالة

المادة 2 من قانون المجاري العامة في منطقة بلدية اربد رقم 17 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2405، ص 168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية