الجريدة الرسميةالعدد 2405ص 16817 شباط 1973
المادة 3- أ) تفرض على المالكين لكل عقار ضمن منطقة البلدية مساهمة سنوية لمصلحتها ولمدة عشرين سنة باسم ضريبة المجاري
العامة ومقدارها 2% من بدل ايجاره السنوي الصافي والمقدر لغاية قانون ضريبة الاراضي والابنية.
ب- يستوفى مبلغ المساهمة سنويا ولمدة خمس سنوات اعتبارا من 1 / 1 / 1973 اما مبالغ المساهمة عن السنوات الباقية فتستحق
في اول كانون الثاني من كل سنة من السنين التي تلي تاريخ ربط المجرى الخاص لذلك العقار بالمجرى العام.
ج- تخضع العقارات التي تقام مجددا لضريبة المجاري اعتبارا من تاريخ تحقيق ضريبة الابنية والاراضي عليها ولمدى عشرين
سنة.
د- تخصص الاموال التي يتم الحصول عليها بمقتضى هذا القانون لغايات انشاء شبكة حديثة للمجاري العامة في منطقة البلدية
تودع في حساب خاص.