التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون المجاري العامة في منطقة بلدية اربد رقم 17 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2405، ص 168
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2405ص 16817 شباط 1973

المادة 4- تعفى من هذه المساهمة العقارات التالية: أ - ما كان عائداً لجلالة الملك. ب - العقارات المخصصة للعبادة. ج- العقارات العائدة للنوادي الرياضية او الثقافية او الجمعيات الخيرية. د- ما كان عائداً للبلدية.

الإحالة

المادة 4 من قانون المجاري العامة في منطقة بلدية اربد رقم 17 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2405، ص 168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية