الجريدة الرسميةالعدد 2405ص 16817 شباط 1973
المادة 4- تعفى من هذه المساهمة العقارات التالية:
أ - ما كان عائداً لجلالة الملك.
ب - العقارات المخصصة للعبادة.
ج- العقارات العائدة للنوادي الرياضية او الثقافية او الجمعيات الخيرية.
د- ما كان عائداً للبلدية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2405ص 16817 شباط 1973
الإحالة
المادة 4 من قانون المجاري العامة في منطقة بلدية اربد رقم 17 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2405، ص 168)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.