التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 44 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3338، ص 1235
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3338ص 12351 أيلول 1985

المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة. الوزير : وزير الصناعة والتجارة. المسجل : الموظف المعين بقرار خاص من الوزير بناء على تنسيب وكيل الوزارة للاشراف على تطبيق هذا القانون. الوكيل التجاري : الوكيل بالعمولة والوكيل الموزع لحسابه الخاص والوكيل الموزع لحساب شركة اجنبية او لحساب تاجر له مركز رئيسي خارج المملكة والوكلاء الاخرون الذين يتعاطون اعمالاً مماثلة بما فيهم وكلاء الدعاية والاعلان. الوسيط التجاري: كل من يتعاطى مهنة القيام بالوساطة لعقد او تسهيل عقد المعاملات التجارية وما يتفرع عنها لقاء أجر دون ان يكون اجيراً او نائباً عن احد الطرفين فيها. الوكالة التجارية : هي عقد مبرم بين الموكل والوكيل يتم بموجبه قيام الوكيل باجراء تصرفات او أعمال تجارية باسمه ولكن لحساب موكله مقابل عمولة. الوساطة التجارية : هي قيام شخص بالوساطة بين طرفين لعقد العقود او تسهيل عقد المعاملات التجارية وما يتفرع عنها لقاء أجر دون ان تحمل تبعتها.

الإحالة

المادة 2 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 44 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3338، ص 1235)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية