الجريدة الرسميةالعدد 3338ص 12351 أيلول 1985
يجب ان تتوفر في الوكيل او الوسيط التجاري الشروط التالية:-
أ_ اذا كان شخصاً طبيعياً.
1_ ان يكون أردنيا.
2_ ان لا يقل عمره عن عشرين سنة.
3_ ان يكون مقيما في المملكة.
4_ ان يكون له محل تجاري او مكتب في المملكة.
5_ ان يكون مسجلاً في سجل التجارة في الوزارة وعضواً في احدى غرف التجارة او الصناعة في المملكة.
ب_ اذا كان شركة عادية:
1_ ان تكون اردنية.
2_ ان يكون أكثرية رأسمالها للاردنيين.
3_ ان يكون لها مكتب في المملكة ومسجلة لدى احدى الغرف التجارية.
ج_ اذا كانت شركة مساهمة:
1_ ان تكون أردنية.
2_ ان يكون أكثرية اعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها من الاردنيين.
3_ ان تكون مسجلة لدى احدى غرف التجارة.