التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 44 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3338، ص 1235
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3338ص 12351 أيلول 1985

يجب ان تتوفر في الوكيل او الوسيط التجاري الشروط التالية:- أ_ اذا كان شخصاً طبيعياً. 1_ ان يكون أردنيا. 2_ ان لا يقل عمره عن عشرين سنة. 3_ ان يكون مقيما في المملكة. 4_ ان يكون له محل تجاري او مكتب في المملكة. 5_ ان يكون مسجلاً في سجل التجارة في الوزارة وعضواً في احدى غرف التجارة او الصناعة في المملكة. ب_ اذا كان شركة عادية: 1_ ان تكون اردنية. 2_ ان يكون أكثرية رأسمالها للاردنيين. 3_ ان يكون لها مكتب في المملكة ومسجلة لدى احدى الغرف التجارية. ج_ اذا كانت شركة مساهمة: 1_ ان تكون أردنية. 2_ ان يكون أكثرية اعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها من الاردنيين. 3_ ان تكون مسجلة لدى احدى غرف التجارة.

الإحالة

المادة 4 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 44 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3338، ص 1235)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية