نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون منع التشغيل الالزامي لسنة 1934 رقم 108 لسنة 1934
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 461، ص 587
- نُشر
- 8 كانون الأول 1934
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون منع التشغيل الالزامي لسنة 1934 رقم 108 لسنة 1934 (الجريدة الرسمية، العدد 461، ص 587)
المواد 1
المادة 1
المادة 1 - يسمى هذا القانون( قانون منع التشغيل الالزامي لسنة 1934 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 2 - تعنى عبارة( التشغيل الالزامي) جميع الاعمال او الخدم التي يفرض اداؤها على اي شخص مهدد بضرر مادي او ادبي ان لم يقم بها بطوعة …
اسأل مساعدك عن قانون منع التشغيل الالزامي لسنة 1934.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.