التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون منع التشغيل الالزامي لسنة 1934 رقم 108 لسنة 1934

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 461، ص 587
نُشر
8 كانون الأول 1934
المواد
1
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون منع التشغيل الالزامي لسنة 1934 رقم 108 لسنة 1934 (الجريدة الرسمية، العدد 461، ص 587)

المصدر الرسمي ↗

المواد 1

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون( قانون منع التشغيل الالزامي لسنة 1934 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 2 - تعنى عبارة( التشغيل الالزامي) جميع الاعمال او الخدم التي يفرض اداؤها على اي شخص مهدد بضرر مادي او ادبي ان لم يقم بها بطوعة …

اسأل مساعدك عن قانون منع التشغيل الالزامي لسنة 1934.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية