التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المالكين والمستاجرين للعقارات الوقفية رقم 27 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1693، ص 710
نُشر
24 حزيران 1963
المواد
6
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المالكين والمستاجرين للعقارات الوقفية رقم 27 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1693، ص 710)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون الموقت (قانون المالكين والمستاجرين للعقارات الوقفية لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعني العبارات التالية في هذا القانون ما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. ((مستأجر)) كل من تعاقد قبل صدور هذا القانون او بعده مع دائرة الاوقاف الاسلامية على استئجار ارض وقفية لاقامة منشئات عليهاواعطي الحق في استغلالها مدة …

المادة 3

المادة 3- لا تسري احكام قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 وتعديلاته على اي مستأجر كما هو معرف في هذا القانون.

المادة 4

المادة 4- اذا قل بدل الايجار المتفق عليه بين المستأجر والمستأجر الفرعي عن اجر المثل لا تكون دائرة الاوقاف الاسلامية ملزمة بقبول البدل المذكور ويحق للدائرة المذكورة في هذه الحالة استيفاء اجر المثل عن عقار الوقف الذي يستمر المستأجر الفرعي …

المادة 5

المادة 5- كل اتفاق بين المستأجر والمستأجر الفرعي يعطي الاخير حق التأجير الفرعي يعتبر باطلا ما لم يكن المستأجر قد ملك هذا الحق بنص صريح ورد في العقد بينه وبين دائرة الاوقاف الاسلامية.

المادة 6

المادة 6- رئيس الوزراء ووزير العدلية وقاضي القضاة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 1963/6/12.

اسأل مساعدك عن قانون المالكين والمستاجرين للعقارات الوقفية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية