التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1990 رقم 3 لسنة 1990

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3680، ص 401
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3680ص 4011 آذار 1990

المادة 4 أ- تخصص القروض الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة للانفاق على تنفيذ تلك المشاريع. ب- يخصص بقرار من مجلس الوزراء جزء من المساعدات العربية لتعطية النفقات غير الجارية للقوات المسلحة الأردنية ويودع في الصندوق المؤسس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 4 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1990 رقم 3 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3680، ص 401)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية