التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 14 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 705
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7051 نيسان 1987

أ- تمارس الهيئة الاختصاصات والمهام التالية:- 1- ابداء المشورة للجهات الرسمية او الاهلية في الامور المتعلقة بالوقاية من الاشعاع. 2- اقتراح الخطط والسياسات والتشريعات الوطنية الهادفة لحفظ الحياة والبيئة وصحة الانسان وممتلكاته من أخطار الاشعة المؤينة. 3- مراقبة النظم والاجراءات المتعلقة بالسلامة الاشعاعية والاشراف عليها وتوجيهها وذلك في مجالات استثمار الخامات المشعة وانتاج وتوريد و تصدير ونقل وبيع وتحويل واستخدام وخزن المواد النووية والمشعة والتخلص منها. 4- التوصية للوزير باصدار رخص انتاج او تخزين او استخدام او الاتجار بأي مصدر من مصادر الاشعة. 5- اجراء التفتيش على المؤسسات المرخصة للتأكد من توفر احتياطات ونظم الوقاية الاشعاعية فيها بصورة كافية ومراجعة طرق الفحص والمعالجة التي تستخدم فيها مصادر الاشعة للتأكد من توفر الاحتياطات اللازمة لمنع الاضرار الجسدية والجنينية والجينية الناشئة عن التعرض لتلك المصادر. 6- دعم وتشجيع البحوث والدراسات التي تساعد على تطوير العمل لتحقيق اهداف الهيئة وبرامجها. 7- دراسة حالات الاصابات الشعاعية او التلوث البيئي الناجمة عن التسرب الشعاعي وتقصي أسبابها والتعاون في ذلك مع الدوائر الرسمية والأهلية ذات العلاقة لمنع وقوعها أو الحد منها ومعالجتها. ب- للهيئة أن تستعين بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة لمساعدتها في القيام بأعمالها ومهامها دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها.

الإحالة

المادة 6 من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 14 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 705)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية