التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 14 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 705
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7051 نيسان 1987

أ- تؤلف في الوزارة من ذوي الخبرة والاختصاص هيئة تسمى هيئة الوقاية من الاشعاع يتم تشكيلها على النحو التالي: 1- الوكيل رئيسا 2- مدير المديرية في الوزارة نائبا للرئيس 3- رئيس قسم الطاقة النووية في الوزارة عضوا ويكون أمينا للسر 4- ثلاثة ممثلين عن وزارة الصحة يعينهم وزيرها على ان يكون اثنان منهم طبيبين والثالث فيزيائيا اعضاء 5- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة يعينه وزيرها عضوا 6- ممثل عن الجمعية العلمية الملكية يعينه رئيسها عضوا 7- ممثل عن مديرية الدفاع المدني يعينه مديرها عضوا ب- مدة العضوية في الهيئة لكل من الاعضاء المنصوص عليهم في البنود 4 - 7 من الفقرة "أ" من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ج- تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه مرة واحدة في الشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اي اجتماع تعقده قانونيا بحضور خمسة من أعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم وتتخذ قراراتها بالإجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين.

الإحالة

المادة 5 من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 14 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 705)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية