الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7051 نيسان 1987
باستثناء الحالات المرخصة بمقتضى أحكام هذا القانون لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي عمل من الأعمال التالية:
أ- الحصول على أي مصدر أشعة أو حيازته أو تشغيله أو استعماله بأي صورة من الصور.
ب- التداول بأي مادة تصدر عنها أشعة مؤينة أو التعامل معها بأي صورة من الصور بما في ذلك استكشافها أو تعدينها أو
طحنها أو تكسيرها أو استخلاصها أو استخدامها أو بيعها أو تأجيرها أو شرائها أو تحويلها أو نقلها أو استيرادها
أو تصديرها أو حيازتها أو تصنيعها أو التخلص منها.
جـ- معالجة المواد الغذائية بالأشعة المؤينة والتداول بالمواد الغذائية المعالجة بتلك الطريقة بما في ذلك بيعها أو
توزيعها أو استخدامها.
د- طرح النفايات المشعة أو بقاياها أو أي جزء منها في أي جهة في المملكة أو دفنها فيها.