التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 14 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 705
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7051 نيسان 1987

باستثناء الحالات المرخصة بمقتضى أحكام هذا القانون لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي عمل من الأعمال التالية: أ- الحصول على أي مصدر أشعة أو حيازته أو تشغيله أو استعماله بأي صورة من الصور. ب- التداول بأي مادة تصدر عنها أشعة مؤينة أو التعامل معها بأي صورة من الصور بما في ذلك استكشافها أو تعدينها أو طحنها أو تكسيرها أو استخلاصها أو استخدامها أو بيعها أو تأجيرها أو شرائها أو تحويلها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو حيازتها أو تصنيعها أو التخلص منها. جـ- معالجة المواد الغذائية بالأشعة المؤينة والتداول بالمواد الغذائية المعالجة بتلك الطريقة بما في ذلك بيعها أو توزيعها أو استخدامها. د- طرح النفايات المشعة أو بقاياها أو أي جزء منها في أي جهة في المملكة أو دفنها فيها.

الإحالة

المادة 11 من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 14 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 705)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية