التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 14 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 705
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7051 نيسان 1987

بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر يحظر ما يلي: أ- استخدام أي شخص أو تدريبه في ظروف العمل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 14 من هذا القانون إذا كان عمره دون الثامنة عشرة. ب- استخدام أي شخص أو تدريبه في ظروف العمل المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 14 من هذا القانون إذا كان دون السادسة عشرة من عمره. ج- استخدام أو تدريب أي شخص كعامل أشعة إذا كان دون السادسة عشرة من عمره.

الإحالة

المادة 12 من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 14 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 705)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية