التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 14 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 705
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7051 نيسان 1987

لغايات هذا القانون تصنف ظروف العمل التي يتعرض فيها العامل لتعرض إشعاعي إلى نوعين: أ- الظروف التي يحتمل أن يزيد فيها التعرض الاشعاعي السنوي على ثلاثة أعشار حد مكافيء الجرعة الاشعاعية. ويخضع العاملون في هذه الظروف لرعاية صحية خاصة على أن يتم تقدير عيني للمكافيء الجرعي وأن يستخدم الكشف العيني للاشعاعات الخارجية، والتلوث الداخلي بالطرق غير المباشرة. ب- الظروف التي لا يحتمل أن يزيد التعرض الاشعاعي السنوي فيها عن ثلاثة أعشار حد مكافيء الجرعة الاشعاعية.

الإحالة

المادة 14 من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 14 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 705)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية