الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7051 نيسان 1987
أ- لا يجوز لأي سلطة أو جهة مرخصة باستعمال التكنولوجيا النووية للأغراض الطبية أن تقوم بأي تشخيص أو معالجة
تتضمن تعرضا شعاعيا إلا إذا كان ذلك سيؤدي إلى نتائج إيجابية ذات فائدة حقيقية تعود على الشخص المعالج بوساطة
ذلك التعرض.
ب- تخضع الجرعات الاشعاعية الناتجة عن أي مصدر أو نشاط إشعاعي لقيود معينة تحددها الهيئة بتعليمات تصدرها لهذه الغاية
على أن تتضمن تلك التعليمات نوع النشاط الاشعاعي وحدود الجرعات المكافئة المسموح بها والوقاية المثلى منه للأشخاص
المرضى الخاضعين للتشخيص أو المعالجة الطبية.