التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 14 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 705
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7051 نيسان 1987

على كل من يملك أي مصدر للأشعة أو يتداول به أو يستخدمه أو يتعامل بالأشعة المؤينة أو يستخدمها عند نفاذ هذا القانون أن يتقدم للمديرية بطلب للحصول على الترخيص وتكييف أوضاعه مع أحكام هذا القانون على أن يرفق طلب الترخيص ببيان مفصل بمصادر الأشعة التي بحوزته أو يتداول بها أو يستخدمها وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بتلك الأحكام وفي حالة تخلفه عن تقديم طلب الترخيص أو عدم تقديمه لذلك البيان تعتبر حيازته لتلك المصادر أو تداوله بها أو استخدامه للأشعة المؤينة عملا جرميا يعاقب عليه بمقتضى أحكام هذا القانون وللوزير بناء على تنسيب الهيئة إغلاق أي مرفق تحفظ تلك المصادر أو تستعمل فيه الاشعاعات المؤينة والتصرف بها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة دون أن تكون أية جهة من الجهات مسؤولة عن تعويضه.

الإحالة

المادة 16 من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 14 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 705)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية