الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7051 نيسان 1987
على كل من يملك أي مصدر للأشعة أو يتداول به أو يستخدمه أو يتعامل بالأشعة المؤينة أو يستخدمها عند نفاذ هذا القانون
أن يتقدم للمديرية بطلب للحصول على الترخيص وتكييف أوضاعه مع أحكام هذا القانون على أن يرفق طلب الترخيص ببيان مفصل
بمصادر الأشعة التي بحوزته أو يتداول بها أو يستخدمها وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بتلك الأحكام وفي حالة
تخلفه عن تقديم طلب الترخيص أو عدم تقديمه لذلك البيان تعتبر حيازته لتلك المصادر أو تداوله بها أو استخدامه للأشعة
المؤينة عملا جرميا يعاقب عليه بمقتضى أحكام هذا القانون وللوزير بناء على تنسيب الهيئة إغلاق أي مرفق تحفظ تلك المصادر
أو تستعمل فيه الاشعاعات المؤينة والتصرف بها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة دون أن تكون أية جهة من الجهات مسؤولة
عن تعويضه.