الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7051 نيسان 1987
لا يجوز الترخيص لأي شخص طبيعي باستخدام الأشعة المؤينة أو القيام بأي عمل آخر يتعلق بها إلا بعد التحقق من مؤهلاته
العلمية والفنية وفحصه طبياً والتحقق من لياقته الصحية طبقا للشروط الخاصة التي تضعها الهيئة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7051 نيسان 1987
الإحالة
المادة 17 من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 14 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 705)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.