الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7051 نيسان 1987
أ- يكون التعرض الاشعاعي في الحالات التالية:
1. تعرض العامة ( أفراد الجمهور) باستثناء التعرض للأغراض الطبية.
2. التعرض الإشعاعي الطبيعي المقوى صناعيا.
3. التعرض الاشعاعي من المنتوجات الاستهلاكية.
4. البث الاشعاعي في البيئة.
5. التعرض الطبي.
6. تعرض الطلاب المتدربين.
7. التعرض الاشعاعي الخاص المخطط.
8. التعرض العمالي في منشآت متعددة.
ب- تحدد القواعد الخاصة بالتعرضات الاشعاعية وحدود الجرعات والبث الاشعاعي البيئي وحدود مكافيء الجرعة وغير ذلك
من الأمور المتعلقة بها بتعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب الهيئة.