التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 14 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 705
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7051 نيسان 1987

1- للوزير بناء على تنسيب الهيئة إلغاء الترخيص بالعمل بالمصادر المشعة ومنع استخدامها أو مصادرتها أو حجزها على نفقة المرخص له في الحالات التالية: أ- إذا تبين أن المرخص له قد قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها صدور الترخيص. ب- إذا خالف المرخص له أي شرط من الشروط المصنوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. ج- إذا أصيب المرخص له بمرض يجعله غير قادر على العمل بالأشعة المؤينة ما لم يتوفر الشخص المؤهل عليها والمرخص من الجهة المعنية لممارسة العمل نفسه. د- إذا تبين للوزير وجود خطر على البيئة أو على المرخص له أو العاملين لديه نتيجة تعرضهم للأشعة المؤينة. 2- يجوز للوزير وقف العمل فورا بالترخيص للمدة التي يحددها كما يجوز له إعطاء مهلة للمرخص له لتنفيذ الشروط والواجبات المقررة أو يحددها له.

الإحالة

المادة 18 من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 14 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 705)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية