الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7051 نيسان 1987
1- للوزير بناء على تنسيب الهيئة إلغاء الترخيص بالعمل بالمصادر المشعة ومنع استخدامها أو مصادرتها أو حجزها على نفقة
المرخص له في الحالات التالية:
أ- إذا تبين أن المرخص له قد قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها صدور الترخيص.
ب- إذا خالف المرخص له أي شرط من الشروط المصنوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ج- إذا أصيب المرخص له بمرض يجعله غير قادر على العمل بالأشعة المؤينة ما لم يتوفر الشخص المؤهل عليها والمرخص
من الجهة المعنية لممارسة العمل نفسه.
د- إذا تبين للوزير وجود خطر على البيئة أو على المرخص له أو العاملين لديه نتيجة تعرضهم للأشعة المؤينة.
2- يجوز للوزير وقف العمل فورا بالترخيص للمدة التي يحددها كما يجوز له إعطاء مهلة للمرخص له لتنفيذ الشروط والواجبات
المقررة أو يحددها له.