التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 14 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 705
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7051 نيسان 1987

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير: وزير الطاقة والثروة المعدنية. الوكيل: وكيل وزارة الطاقة والثروة المعدنية. اللجنة: اللجنة الاستشارية للطاقة النووية المشكلة بموجب هذا القانون. الهيئة: هيئة الوقاية من الاشعاع المشكلة بموجب هذا القانون. المديرية: مديرية الطاقة النووية أو أية مديرية تقوم بأعمالها في الوزارة. الأشعة المؤينة: الأشعة الكهرومغناطيسية أو الجسيمية التي تسبب تأينا للمادة عند تعرضها لها. الاشعاع: ظاهرة انبعاث الاشعة من مصادر طبيعية وصناعية أو النشاط الشعاعي لمصادر الاشعة. مصادر الاشعة: المواد او الاجهزة التي تنبعث منها أو يمكن أن تنبعث منها الاشعة المؤينة. الشخص: اي شخص يتعامل مع مصادر الاشعة او يتعرض لها. العمل الاشعاعي: العمل بمصادر الاشعة او في المناطق التي يزيد فيها الاشعاع على المستوى الطبيعي أي ( 2 ميلي سايفرت/ السنة ). عامل الأشعة: الشخص الذي يعمل في اطار العمل الاشعاعي وظروفه. الرخصة: الوثيقة التي تصدرها الوزارة بمقتضى هذا القانون للسماح للشخص باستيراد مصادر الاشعة واستخدامها أو التعامل بها. التعرض: كمية تعبر عن مقدار الطاقة التي يمتصها الهواء من الأشعة السينية واشعة جاما عند مرورهما فيه مقيسة بالوحدات المناسبة. مكافيء الجرعة: كمية تعبر عن التأثير الحياتي (البيولوجي) للأشعة مقيسة بالوحدات المناسبة. التعرض الاشعاعي الطبيعي: التعرض الناتج عن الاشعة الكونية والمصادر الأرضية الطبيعية سواء كانت داخل الجسم أو خارجه. التعرض الإشعاعي المهني: التعرض الذي يحدث للعاملين خلال فترة العمل الاشعاعي أو بسببه التعرض الطبيعي المقوى صناعياً: التعرض الناجم عن المصادر الطبيعية للأشعة والذي تم احداث تغيير في حالتة الأصلية عن طريق النشاطات البشرية بما في ذلك استخدام المواد الخام المعدنية أو المخلفات الصناعية والوقود الأحفوري واستخدام الأسمدة المحتوية على الفوسفات ومواد البناء وتشغيل بعض المناجم والقيام برحلات جوية. التعرض الطبي: التعرض من خلال أو بسبب استخدام الاشعاعات المؤينة لغايات الفحص والمعالجة الطبية. المنطقة المراقبة: مكان العمل الذي يمكن أن يتلقى فيه عامل الاشعة تعرضات تزيد على..3 حد مكافيء الجرعة. المجموعة الحرجة: المجموعة النموذجية من الافراد الذين يتعرضون لنشاط اشعاعي متجانس والذين يمكن ان يتلقوا أعلى جرعة ممكنة من الاشعة من مصدر واحد او من مجموعة مصادر اشعاعية. الكشف الشعاعي أو الكشف: قياس الاشعاع (أو النشاط الشعاعي) للأشخاص بقصد تحديد مستوى التعرض وتفسير نتائج ذلك القياس. ضابط الوقاية الاشعاعية: الشخص الفني المؤهل والمعين من قبل الجهة الإدارية المختصة أو من قبل رب العمل في المؤسسات والمنشآت التي تستخدم مصادر الأشعة للإشراف على تطبيق نظم الوقاية الإشعاعية المقررة والمساعدة في تقديم المشورة في هذا المجال. الرقابة الطبية الخاصة: الاشراف الطبي الشامل للفحوص الخاصة التي تجري على العاملين الذين يتعرضون للأشعة في ظروف العمل التي حددها هذا القانون بما في ذلك الاشراف الطبي العادي. المراقب الطبي المعتمد: الشخص المسؤول عن الإشراف الطبي على العاملين في ظروف العمل الخاضعة للاشراف لتطبيق نظم الوقاية الاشعاعية بموجب هذا القانون. المسح الجماعي: اجراء فحوص شعاعية لمجموعة من الأفراد لأغراض علمية أو طبية او بقصد اكتشاف الحالة المرضية في وقت مبكر للحصول على نتائج علاجية أفضل.

الإحالة

المادة 2 من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 14 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 705)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية