التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 14 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 705
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7051 نيسان 1987

أ- تؤلف في الوزارة لجنة فنية من ذوي الاختصاص تسمى اللجنة الاستشارية للطاقة النووية ويتم تشكيلها على النحو التالي: 1- الوزير رئيسا 2- الوكيل نائب للرئيس 3- رئيس قسم الطاقة النووية في الوزارة عضوا وأمينا للسر 4- ممثل عن الوزارة يعينه الوزير عضوا 5- ممثل عن وزارة الصحة يعينه وزير الصحة عضوا 6- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة يعينه وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة عضوا 7- ممثل عن سلطة المصادر الطبيعية يعينه الوزير بتنسيب من مدير عام سلطة المصادر عضوا 8- ممثل عن سلطة الكهرباء يعينه الوزير بتنسيب من مدير عام سلطة الكهرباء عضوا 9- ممثل عن كل جامعة من الجامعات الأردنية يعينه الوزير بتنسيب من رئيس الجامعة المختصة عضوا 10- ممثل عن الجمعية العلمية الملكية يعينه الوزير بتنسيب من رئيس الجمعية عضوا 11- شخصان من ذوي الاختصاص يعينهما الوزير اعضاء ب- مدة العضوية في اللجنة لكل من الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من 4 - 11 من الفقرة "أ" من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من نائبه في حالة غيابه مرة واحدة في الشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون أي اجتماع تعقده قانونيا بحضور ثمانية من أعضائها على أن يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين.

الإحالة

المادة 3 من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 14 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 705)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية