الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7051 نيسان 1987
أ- على المرخص لهم إنشاء برنامج للإشراف الفيزيائي في مؤسساتهم تحدد بموجبه طبيعة الاحتياطات الواجب اتخاذها للتأكد
من الالتزام بتعليمات تحديد الجرعات وتقويم فعالية الاحتياطات المتخذة وتحديد مدى الاحتياطات الوقائية اللازمة بصورة
تتناسب مع حجم الأخطار المتوقعة.
ب- تتم مراجعة برامج الكشف والإشراف الفيزيائي دوريا في ضوء التجارب والخبرات المكتسبة وعند حصول أي تعديل جوهري
على طبيعة العمل أو مكانه أو شروطه أو ظروفه المنصوص عليها في طلب الترخيص.
ج- على المرخص لهم إنشاء برنامج للإشراف الطبي في مؤسساتهم لتقويم صحة العاملين فيها والتأكد من الملائمة
المستمرة بين العمل وصحة العامل وتوفير المعلومات اللازمة عنها في حالات الحوادث وأمراض المهنة.
د- يتم الإشراف الطبي على العاملين في أي مؤسسة على الأسس العامة للطب المهني على أن تراعى فيه ظروف تعرض أولئك العاملين
السابقة أو الحالية للمواد الكيميائية السامة وأي ظروف فيزيائية أخرى تنطوي على أخطار تضر بالصحة.
هـ- تحدد الأحكام والشروط التفصيلية لأغراض الكشف البيئي في المؤسسات بما في ذلك المناطق الخاضعة للإشراف أو المراقبة
بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب الهيئة.
و- لا يجوز استخدام أي عامل أو الاستمرار في استخدامه في عمل يتضمن تعرضا للأشعة المؤينة بشكل يخالف القواعد الطبية.
ز- على المرخص له التأكد من أن الفحص الطبي المهني يجري على العاملين في مؤسسته بصورة دورية وكذلك في حال وقوع
أي أمراض مهنية فيها تحت طائلة المسؤولية التقصيرية عن أي ضرر قد يلحق بالعامل نتيجة لذلك الفحص.
ح- على المرخص لهم توفير الظروف الملائمة للمشرف الطبي المعتمد من قبل الوزير أو من أي جهة أخرى مخولة بالإشراف الطبي
المهني للقيام بأعمال الاشراف وعلهيم تقديم المعلومات التي يطلبها بما في ذلك تفاصيل الوصف الوظيفي لأي عامل في المؤسسة.