التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 14 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 705
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7051 نيسان 1987

أ- تحدد الهيئة السجلات التي يجب على الشخص المرخص له طبيعيا كان أم معنويا تنظيمها وحفظها وذلك في سياق تنفيذ أحكام هذا القانون والاشراف على تطبيقه بما في ذلك السجلات التالية: 1. السجلات الخاصة بمصادر الأشعة أو أي نشاط إشعاعي آخر. 2. السجلات الخاصة بالكشف الطبي المهني على العاملين في المؤسسة. 3. السجلات الخاصة بالحوادث سواء كانت متعلقة بأشخاص أو بأجهزة أو معدات. 4. السجلات الخاصة بالتعرض الاشعاعي للعاملين بالأشعة. ب- تكون السجلات الخاصة بالكشف الطبي والحوادث صادرة عن عيادة طبية متخصصة. ج- تكون تلك السجلات ذات طبيعة سرية ويجب تنظيمها وحفظها والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن ثلاثين سنة إلا إذا قررت الهيئة غير ذلك.

الإحالة

المادة 26 من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 14 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 705)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية