الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7051 نيسان 1987
أ- تحدد الهيئة السجلات التي يجب على الشخص المرخص له طبيعيا كان أم معنويا تنظيمها وحفظها وذلك في سياق تنفيذ
أحكام هذا القانون والاشراف على تطبيقه بما في ذلك السجلات التالية:
1. السجلات الخاصة بمصادر الأشعة أو أي نشاط إشعاعي آخر.
2. السجلات الخاصة بالكشف الطبي المهني على العاملين في المؤسسة.
3. السجلات الخاصة بالحوادث سواء كانت متعلقة بأشخاص أو بأجهزة أو معدات.
4. السجلات الخاصة بالتعرض الاشعاعي للعاملين بالأشعة.
ب- تكون السجلات الخاصة بالكشف الطبي والحوادث صادرة عن عيادة طبية متخصصة.
ج- تكون تلك السجلات ذات طبيعة سرية ويجب تنظيمها وحفظها والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن ثلاثين سنة إلا إذا قررت
الهيئة غير ذلك.