التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 14 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 705
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7051 نيسان 1987

أ- لا يجوز إجراء الفحص الطبي الاشعاعي لأي شخص سواء كان لأغراض التشخيص أو المعالجة أو التعيين في أي وظيفة أو عمل إلا إذا كانت هناك أسباب ومبررات لتلك الطريقة أو تعذر وجود أي تقنية أخرى للفحص. ب- عند إجراء الفحص في أي حالة من حالات الحمل سواء أكان الجنين مخلقا أو غير مخلق وسواء علمت المرأة بكونها حاملا أو لم تعلم به يجب على ممارس الفحص التأكد أولا من وجود الحمل أو عدمه وأن يستخدم الطرق والوسائل التي تتضمن تعرضا اشعاعيا أقل من سواها. ج- إذا كان أي شخص خاضعا للفحص الاشعاعي الدوري بدون تحويل سريري، فيترتب إجراء تقدير بين وقت وآخر للمعلومات الناتجة من الفحوص التي أجريت له للاعتماد عليها في تحديد طريقة المعالجة أو تعديلها أو التوقف عن إجراء الفحص لما فيه مصلحة ذلك الشخص. د- عند إجراء أي مسح جماعي لأي سبب من الأسباب فيترتب الأخذ بعين الاعتبار توفر رجحان الفوائد من عملية المسح على أضرارها ولا يجوز إجراء مثل هذا المسح إلا بموافقة الوزير بناء على تنسيب الهيئة وفقا للشروط والقيود التي تضعها بما في ذلك قصر المسح على مجموعة محددة من الناس.

الإحالة

المادة 27 من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 14 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 705)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية