الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7051 نيسان 1987
أ- لا يجوز إجراء الفحص الطبي الاشعاعي لأي شخص سواء كان لأغراض التشخيص أو المعالجة أو التعيين في أي وظيفة
أو عمل إلا إذا كانت هناك أسباب ومبررات لتلك الطريقة أو تعذر وجود أي تقنية أخرى للفحص.
ب- عند إجراء الفحص في أي حالة من حالات الحمل سواء أكان الجنين مخلقا أو غير مخلق وسواء علمت المرأة بكونها حاملا
أو لم تعلم به يجب على ممارس الفحص التأكد أولا من وجود الحمل أو عدمه وأن يستخدم الطرق والوسائل التي تتضمن تعرضا
اشعاعيا أقل من سواها.
ج- إذا كان أي شخص خاضعا للفحص الاشعاعي الدوري بدون تحويل سريري، فيترتب إجراء تقدير بين وقت وآخر للمعلومات الناتجة
من الفحوص التي أجريت له للاعتماد عليها في تحديد طريقة المعالجة أو تعديلها أو التوقف عن إجراء الفحص لما فيه مصلحة
ذلك الشخص.
د- عند إجراء أي مسح جماعي لأي سبب من الأسباب فيترتب الأخذ بعين الاعتبار توفر رجحان الفوائد من عملية المسح على
أضرارها ولا يجوز إجراء مثل هذا المسح إلا بموافقة الوزير بناء على تنسيب الهيئة وفقا للشروط والقيود التي تضعها بما
في ذلك قصر المسح على مجموعة محددة من الناس.