التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 14 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 705
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7051 نيسان 1987

أ- تمارس اللجنة الاختصاصات والمهام التالية: 1- اقتراح السياسات والخطة والتشريعات اللازمة لتطوير استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية في المملكة وتقديم المشورة في هذا المجال. 2- وضع السياسة العامة لتدريب العاملين في العلوم والتكنولوجيا النووية والوقاية الاشعاعية والعمل على رفع مستوى كفاءاتهم. 3- رسم طرق التعاون والتنسيق وتنظيم العلاقات بين الجهات والمؤسسات الاردنية المعنية بشؤون العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات النووية والاشعة المؤينة والوقاية الاشعاعية وبينها وبين المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية والعربية ذات العلاقة 4- الاتصال بالجهات والمؤسسات المعنية بشؤون العلوم والتكنولوجيا النووية في الدول العربية والاجنبية للاستفادة من الخبرات والبحوث العلمية والمعونات التي يمكن الحصول عليها منها في تلك الشؤون. ب- للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من أصحاب الاختصاص والخبرة لمساعدتها في القيام بأعمالها ومهامها دون ان يكون لهم حق التصويت على قراراتها.

الإحالة

المادة 4 من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 14 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 705)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية