التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤقت رقم 17 لسنة 1989 قانون مؤقت ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1988 رقم 17 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3628، ص 1027
نُشر
16 أيار 1989
المواد
5
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤقت رقم 17 لسنة 1989 قانون مؤقت ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1988 رقم 17 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3628، ص 1027)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

المادة 1:- يسمى هذا القانون (قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1988) ويقرأ مع القانون رقم 1 لسنة 1988 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ العمل في القانون المذكور.

المادة 2

المادة 2:- يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة 2 من القانون الاصلي وفي الجدول رقم 2 وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ 82964720 دينار، وفقا لما هو مبين في الجدول رقم 2 وجداول فصول النفقات الملحقة في هذا القانون.

المادة 3

المادة 3:- يضاف الى ايرادات الحكومية المدرجة في المادة 2 من القانون الاصلي وفي الجدول رقم 4 وجداول الايرادات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ 2300000 دينار وفقا لما هو مبين بالجدول رقم 4 الملحق في هذا القانون.

المادة 4

المادة 4:- يضاف الى العجز الوارد في المادة 3 من القانون الاصلي مبلغ 80664720 دينار ويمول من القروض الداخلية والخارجية.

المادة 5

المادة 5:- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية