التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مؤقت رقم 17 لسنة 1989 قانون مؤقت ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1988 رقم 17 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3628، ص 1027
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3628ص 102716 أيار 1989

المادة 2:- يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة 2 من القانون الاصلي وفي الجدول رقم 2 وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ 82964720 دينار، وفقا لما هو مبين في الجدول رقم 2 وجداول فصول النفقات الملحقة في هذا القانون.

الإحالة

المادة 2 من قانون مؤقت رقم 17 لسنة 1989 قانون مؤقت ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1988 رقم 17 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3628، ص 1027)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية