التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1968 رقم 6 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2073، ص 101
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2073ص 1011 شباط 1968

المادة 9- أ- يحدد عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود، واسماء هذه الوظائف ودرجاتها والرواتب المخصصة لها ضمن المجموعة (10) من النفقات المتكررة حسبما هو مدرج في جدول الوظائف الملحق بهذا القانون والذي يعتبر جزءا منه. ويستثنى من ذلك وظائف مؤسسة التلفزيون والوظائف المحلية في السفارات والقنصليات الاردنية خارج المملكة. ب- لا يجوز ملء وظيفة اي موظف يعار للخدمة خارج جهاز الحكومة باكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتا وعند الضرورة بموجب عقد للقيام بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة وبشرط عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة. جـ- لا يجوز استعمال الدرجات المحدثة لترفيع الموظفين المستحقين للترفيع وفقا لاحكام المادة (6) من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية (النظام رقم 92 لسنة 1966) والمادة 34 (جـ) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 لغايات التعيين او الترفيع وفقا لاحكام المادة (7) من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية المذكور.

الإحالة

المادة 9 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1968 رقم 6 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2073، ص 101)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية