التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1968 رقم 6 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2073، ص 101
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2073ص 1011 شباط 1968

المادة 8- لا يجوز الالتزام بمبلغ يزيد على المخصصات المرصودة في الموازنة العامة الا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة لاكمال المشاريع الانمائية التي رصد لها في هذا القانون جزء من مجموع نفقاتها.

الإحالة

المادة 8 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1968 رقم 6 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2073، ص 101)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية