الجريدة الرسميةالعدد 2073ص 1011 شباط 1968
المادة 9- أ- يحدد عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود، واسماء هذه الوظائف ودرجاتها والرواتب المخصصة
لها ضمن المجموعة (10) من النفقات المتكررة حسبما هو مدرج في جدول الوظائف الملحق بهذا القانون والذي يعتبر جزءا منه.
ويستثنى من ذلك وظائف مؤسسة التلفزيون والوظائف المحلية في السفارات والقنصليات الاردنية خارج المملكة.
ب- لا يجوز ملء وظيفة اي موظف يعار للخدمة خارج جهاز الحكومة باكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتا وعند الضرورة بموجب
عقد للقيام بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة وبشرط عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة.
جـ- لا يجوز استعمال الدرجات المحدثة لترفيع الموظفين المستحقين للترفيع وفقا لاحكام المادة (6) من النظام المعدل
لنظام الخدمة المدنية (النظام رقم 92 لسنة 1966) والمادة 34 (جـ) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 لغايات
التعيين او الترفيع وفقا لاحكام المادة (7) من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية المذكور.