التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون (مؤقت في تحكيم شرق الاردن ونجد لسنة 1930) رقم 108 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 264، ص 372
نُشر
1 كانون الثاني 1930
المواد
5
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون (مؤقت في تحكيم شرق الاردن ونجد لسنة 1930) رقم 108 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 264، ص 372)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

1- يسمى هذا القانون قانون مؤقت في تحكيم شرق الاردن ونجد لسنة 1930 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- للمحقق الذي عينته حكومة جلالته البريطانية بمقتضى الموافقة المذكورة اعلاه الصلاحيات التالية اثناء القيام بواجباته: أ- ان يدعو للشهادة اي شخص مقيم في شرق الاردن واياً كان من رعايا حكومة شرق الاردن اينما كان مقيما للحضور امامه ويحقق معه …

المادة 3

3- يجب ان تكون مذكرة الجلب او الاحضار التي تصدر بمقتضى احكام المادة السابقة خطية وموقعاً عليها من المحقق مبيناً فيها اسم الشخص المطلوب حضوره. يرسل المحقق مذكرة الجلب او الاحضار الى قائد الجيش العربي او الى اي ضابط انابه عنه لهذا الغرض …

المادة 4

4- تحصل الغرامة التي يفرضها المحقق بموجب احكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون بواسطة قائد الجيش العربي بالطريقة المبينة في المادة( 37) المعدلة من قانون الجزاء.

المادة 5

5- كل من يؤدي قصداً امام المحقق شهادة كاذبة بأمر جوهري سواء اكان ذلك بعد القسم او بدونه يعرض بعد الادانة لدى المحاكم المختصة الى العقوبات المعينة في المادة( 207) من قانون الجزاء.

اسأل مساعدك عن قانون (مؤقت في تحكيم شرق الاردن ونجد لسنة 1930).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية