التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون (مؤقت في تحكيم شرق الاردن ونجد لسنة 1930) رقم 108 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 264، ص 372
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 264ص 3721 كانون الثاني 1930

3- يجب ان تكون مذكرة الجلب او الاحضار التي تصدر بمقتضى احكام المادة السابقة خطية وموقعاً عليها من المحقق مبيناً فيها اسم الشخص المطلوب حضوره. يرسل المحقق مذكرة الجلب او الاحضار الى قائد الجيش العربي او الى اي ضابط انابه عنه لهذا الغرض وتبلغ وتنفذ وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية ويعاد فوراً صك التبليغ او التنفيذ الى المحقق.

الإحالة

المادة 3 من قانون (مؤقت في تحكيم شرق الاردن ونجد لسنة 1930) رقم 108 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 264، ص 372)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية