التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون التعدين رقم 141 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 134، ص 5
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 134ص 515 آب 1926

المادة 4: تفتيش المقالع: 1- يجوز لاي مأمور حراج او اكبر موظف ملكي او اي شخص آخر مفوض من قبله ان يذهب في اي وقت الى الأرض على التي يجري فيها قلع او نسف الحجارة وان يفتش الاعمال الجارية في تلك الارض والآلات القائمة عليها وعلى الشخص المشرف على هذه الاعمال ان يجيب على الاسئلة التي يوجهها اليه في شأن كيفية اجراء المقلع والنسف وان يسهل له معاينة الدفاتر الموجودة لديه. 2- اذا كانت الارض واقعة في مننطقة بلدية يقوم بهذا التفتيش ايضاً موظفو البلدية المفوضون.

الإحالة

المادة 4 من قانون التعدين رقم 141 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 134، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية