نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التعدين رقم 141 لسنة 1926
- الجريدة الرسمية
- العدد 134، ص 5
- نُشر
- 15 آب 1926
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
المواد 8
المادة 1
المادة 1: رخصة مقلع: 1- يقدم طالب الحصول على رخصة لقلع الحجارة بمقتضى الفصل الثاني عشر من القانون على الشكل المعين الى اكبر موظف ملكي في المحل الواقعة الارض فيه. على انه متى كانت الارض واقعة في حرج من احراج الحكومة واذا كانت الرخصة …
المادة 2
المادة 2: شروط الرخصة: 1- تكون الرخصة لحاملها ولا يجوز تحويلها لشخص آخر. 2- تصدر الرخصة عرضة لأية شروط خصوصية تعين فيها بشأن فتح مقلع حجارة وقلعها وتكون موقوفة على تنفيذ تلك الشروط. 3- يعمل بالرخصة لمدة سنة واحدة غير انه يجوز تجديدها لدى …
المادة 3
المادة 3: تخطيط منطقة المقلع: اذا لم تكن علامات مناسبة على الأرض على حامل الرخصة ان يقيم علامات تبين حدود الارض التي صدرت له الرخصة بشأنها. تكون منطقة المقلع حيث امكن بشكل مستطيل قائم الزوايا لا يتجاوز الجانب الاطول منها ضعفي طول الجانب …
المادة 4
المادة 4: تفتيش المقالع: 1- يجوز لاي مأمور حراج او اكبر موظف ملكي او اي شخص آخر مفوض من قبله ان يذهب في اي وقت الى الأرض على التي يجري فيها قلع او نسف الحجارة وان يفتش الاعمال الجارية في تلك الارض والآلات القائمة عليها وعلى الشخص المشرف …
المادة 5
المادة 5: اكتشاف المعلومات عن اكتشاف الآثار القديمة اذا اكتشف حامل الرخصة اية آثار قديمة في الارض المشمولة بالرخصة عليه ان يعلن ذلك الى الموظف الملكي الاكبر حالا ولا يحق له الاحتفاظ بأي شيء مما اكتشفه او الحصول على اية مكافأة او تعويض لقاء …
المادة 6
المادة 7
المادة 7: الغاء الرخصة: اذا لم يقم حامل الرخصة بشروط الرخصة الصادرة اليه او بأي شرط خاص من شروطها او خالف اية تعليمات صدرت اليه بشأن ضمان سلامة العمال او الجمهور او لم يقم بتلك التعليمات يجوز لرئيس الحكومة ان يلغي تلك الرخصة فوراً. 2- …
المادة 8
المادة 8: ازالة الابينة والآلات من الغاء الرخصة متى الغيت رخصة ما او انتهت مدتها بناء على طلب حاملها يمنح حاملها مهلة (30) يوماً او اية مهلة اخرى قد يسمح بها الموظف الملكي الاكبر كتابة كي يزيل في اثنائها اي بناء او آلة او عدد اقامها على …
اسأل مساعدك عن قانون التعدين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.