التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون بتأسيس مصلحة السياح رقم 107 لسنة 1923

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 31، ص 79
نُشر
31 كانون الأول 1923
المواد
2
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون بتأسيس مصلحة السياح رقم 107 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 31، ص 79)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 0

1- تؤسس مصلحة في المنطقة باسم مصلحة السياح مرتبطة بدائرة الآثار 2- يعين لهذه الوظيفة مدير ومحافظون بالعائدات 3- يعطى المدير عشرون والمحافظون خمسة في المائة من مجموع الايرادات 4- تنظم تعاليم خاصة لهذه الدائرة بموجبها بعد تصديقها من مجلس …

المادة 1

رقم القرار 314 تليت المعاملة الجارية على الاستدعاء المقدم من السيد محمد رضا المتضمنة تكليفه احداث مصلحة سفر في منطقة الشرق العربي لاستجلاب السياح من اقطار العالم لزيارة الاثار العربية والرومانية القديمة وتعهد الموما اليه استنادا لكفاءته …

اسأل مساعدك عن قانون بتأسيس مصلحة السياح.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية