التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون بتأسيس مصلحة السياح رقم 107 لسنة 1923

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 31، ص 79
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 31ص 7931 كانون الأول 1923

رقم القرار 314 تليت المعاملة الجارية على الاستدعاء المقدم من السيد محمد رضا المتضمنة تكليفه احداث مصلحة سفر في منطقة الشرق العربي لاستجلاب السياح من اقطار العالم لزيارة الاثار العربية والرومانية القديمة وتعهد الموما اليه استنادا لكفاءته ومؤهلاته الثابتة القيام بادارتها تحت الشرائط الاتية: 1- ان يعين مديرا لتلك المصلحة دون راتب بحيث يتقاضى 40 من دخل الحكومة لقاء نفقات الاسفار التي سيقوم بها في المرافيء وخدمته ب- ان يقوم بادارتها منفردا خلال عام 1923 - 1924 دون مستخدمين يساعدونه في العمل ج- ان يمنح رتبة عسكرية تؤهله المفاوضة مع رؤساء شركات السياح د- ان يعطي الصلاحية التامة في التعاقد مع شركات السياح لاستجلابهم هـ- ان تتعهد الحكومة باعداد حرس لحراسة السياح تعود نفقاتهم عليها و- ان تتقاضى الحكومة مبلغخمسة جنيهات نظير رسم عن كل سائح يدخل المنطقة وان تترك الشركات حرة في تقاضيها الاجور عن السياح لقاء اسفارهم وقد قرئت مطالعة وكالة الاثار القديمة المتضمن تاييد ما جاء في الاستدعاء وتكليف احداث تذاكر خصوصية من قبل شركات السياح ويعطاها السائحون لابرازها عند قدومهم الى ضابط حراسة السياح لمحاسبة الحكومة بمقتضاها وان تصرف الفوائد التي تجنى من انفاذ هذا المشروع لتامين نفقات حرس السياح ونفقات مديرية الاثار وتحسين امكنتها ولترقية السفر اتيا وبما ان المشروع المقترح موافق للمصلحة وعامل على تمهيد الاسباب التي من شانها اثبات قيمة الاثار ومنها العربية القديمة المشيدة على عهد الامويين في انظار العالم المتمدن وكان تطبيقه يعود على الخزينة بموارد لا يستهانبها تقرر وضع لاتحة قانونية مشتملة على المواد الاتية: 1- تؤسس مصلحة في المنطقة باسم مصلحة السياح مرتبطة بدائرة الاثار 2- يعين لهذه الوظيفة مدير ومحافظون بالعائدات 3- يعطى المدير عشرون والمحافظون خمسة في المئة من مجموع الايرادات 4- تنظم تعاليم خاصة لهذه الادائرة بموجبها بعد صرفها من مجلس النظار 5- يؤخذ باسم المعارف وحفظ الاثار من كل سائح يريد الذهاب الى وادي موسى لرؤية الاثار القديمة خمسة جنيهات مصرية وتعطى له اجازة من دائرة الشرطة واما الذين يؤمون عمان وجرش للغاية نفسها فيعطى لهم اجازات من قبل الدوائر المالية قيمة كل منها خمسون قرشا 6- المبالغ المستحقة تقيد ايرادا للخزينة المالية 7- رئيس النظار وناظر المالية ماموران بانفاذ هذا القانون ولدى المذاكرة تقرر الموافقة على اللائحة القانونية المشار اليها ورفعها للاعتاب السنية حتى اذا اقترنت بالارادة المطاعة وضعت موضع الانفاذ والتطبيق

الإحالة

المادة 1 من قانون بتأسيس مصلحة السياح رقم 107 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 31، ص 79)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية