التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1983 (مؤقت). رقم 2 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3121، ص 54
نُشر
8 كانون الثاني 1983
المواد
12
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1983 (مؤقت). رقم 2 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3121، ص 54)

المصدر الرسمي ↗

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1983) ويعمل به اعتبارا من 1\1\1983.

المادة 2

المادة 2- تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للأثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31\12\1983 بما يلي:- أ- الباب الاول الايرادات دينار النفقات دينار 676000000 689370000 ب- الباب الثاني 86000000 86000000 المجموع 762000000 775370000

المادة 3

المادة 3- يغطى العجز في الباب الاول وقدره (13370000) دينار من الوفر في النفقات والتحسن في الايرادات ومن القروض الداخلية والخارجية.

المادة 4

المادة 4- أ- تخصص الايرادات المبينة في الباب الاول لتغطية نفقات الباب الاول ب- تخصص الايرادات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات الباب الثاني جـ- تودع المساعدات المالية العربية المخصصة لتغطية النفقات غير الجارية للقوات المسلحة الاردنية …

المادة 5

المادة 5- مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون: أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية عامة أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة. ب- يجوز أصدار حوالات مالية بمخصصات أكثر …

المادة 6

المادة 6- أ- يتم الانفاق من مخصصات أغاثة النازحين المرصودة في الفصبل (41\ 1) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة ووزير شؤون الارض المحتلة. ب- يتم الانفاق من مخصصات نفقات الدعم والطارئة …

المادة 7

المادة 7- لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل آخر الا بقانون.

المادة 8

المادة 8- أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات …

المادة 9

المادة 9- تنتهي أعمال الموظفين الذين يعينون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية بأنتهاء تنفيذ تلك المشاريع او نفاذ تلك المخصصات.

المادة 10

المادة 10- على الرغم مما ورد في أي قانون او أي نظام آخر يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها في المجموعة (10) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام، يحدد فيه عدد الوظائف المصنفة …

المادة 11

المادة 11- تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة 12

المادة 12- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. جدول رقم (1) اجمال الايرادات المقدرة للسنةالمالية 1983 (بالالف دينار) الفصل الايرادات المقدرة رقمه عنوانه …

اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1983 (مؤقت)..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية