التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون صيانة المزروعات رقم 810 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 101، ص 3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 101ص 320 نيسان 1925

((قانون صيانة المزروعات)) 1- يرجع تحقيق جميع التعديات التي تقع على المزروعات باطلاق المواشي فيها وتقدير الاضرار التي تنجم عن هذا العمل الى لجنة يعينها الحاكم الاداري في مركز كل مقاطعة على ان تكون ممثلة من قائد الدرك وعضوين احدهما من المجلس الاداري والاخرين من المجلس البلدي وان يشترك مع هذه اللجنة اثنان من أهل الخبرة.

الإحالة

المادة 1 من قانون صيانة المزروعات رقم 810 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 101، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية