نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون صيانة المزروعات رقم 810 لسنة 1925
- الجريدة الرسمية
- العدد 101، ص 3
- نُشر
- 20 نيسان 1925
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
المواد 11
المادة 1
((قانون صيانة المزروعات)) 1- يرجع تحقيق جميع التعديات التي تقع على المزروعات باطلاق المواشي فيها وتقدير الاضرار التي تنجم عن هذا العمل الى لجنة يعينها الحاكم الاداري في مركز كل مقاطعة على ان تكون ممثلة من قائد الدرك وعضوين احدهما من المجلس …
المادة 2
2- يحكم بتضمين قيم الاضرار الناشئة عن ما يقع على المزروعات من التعدي من قبل لجنة قوامها: الحاكم الاداري رئيساً وقاضي الشرع والمدعي العام البدئي عضوين وفي المحال التي لا يوجدان فيها يقوم مقامها قاضي الصلح ومدير المال اما قرار هذه اللجنة …
المادة 3
3- عند وقوع تعد من قبل احد افراد العشائر يحكم على عشيرته سواء عرف ام بقي مجهولا بان تؤدي: (أ) قيمة الضرر الحاصل بسبب التعدي ويجري الضمان على قاعدة الكفالة المتسلسلة. (ب) جزاء نقديا على ان لا يقل مقداره عن الربع من قيمة الضرر ولا يزيد على …
المادة 4
المادة 5
5- تسلم المبالغ التي تستوفى بموجب المادة السابقة لصندوق المال بموجب ارسالية من الحاكم الاداري على ان يربط بها صورة عن قرار الحكم وتقيد في حساباتها الخاصة ثم تؤدى منها قيمة الضرر لصاحب الحقل الذي وقع عليه التعدي والنفقات السفرية واليومية …
المادة 6
المادة 7
7- للحاكم الاداري ان يضع يده على ما يعادل قيمة الضرر المحكوم بها من اموال العشيرة واذا لم تدفع القيمة المذكورة خلال ثلاثة ايام يباع المال المحجوز بواسطة هيئة مركبة من مدير المال وعضوين من المجلس الاداري على ان تقطع المبلغ المحكوم به من …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن قانون صيانة المزروعات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.