التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون صيانة المزروعات رقم 810 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 101، ص 3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 101ص 320 نيسان 1925

2- يحكم بتضمين قيم الاضرار الناشئة عن ما يقع على المزروعات من التعدي من قبل لجنة قوامها: الحاكم الاداري رئيساً وقاضي الشرع والمدعي العام البدئي عضوين وفي المحال التي لا يوجدان فيها يقوم مقامها قاضي الصلح ومدير المال اما قرار هذه اللجنة فانه قطعي وفيه القول الفصل.

الإحالة

المادة 2 من قانون صيانة المزروعات رقم 810 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 101، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية