التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون صيانة المزروعات رقم 810 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 101، ص 3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 101ص 320 نيسان 1925

7- للحاكم الاداري ان يضع يده على ما يعادل قيمة الضرر المحكوم بها من اموال العشيرة واذا لم تدفع القيمة المذكورة خلال ثلاثة ايام يباع المال المحجوز بواسطة هيئة مركبة من مدير المال وعضوين من المجلس الاداري على ان تقطع المبلغ المحكوم به من ثمنه وتحسب التبعية من اصل الاموال المرتبة على تلك العشيرة واذا لم يكن عليها اموال اميرية فترد الى اصحاب المواشي

الإحالة

المادة 7 من قانون صيانة المزروعات رقم 810 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 101، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية