التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون صيانة المزروعات رقم 810 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 101، ص 3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 101ص 320 نيسان 1925

5- تسلم المبالغ التي تستوفى بموجب المادة السابقة لصندوق المال بموجب ارسالية من الحاكم الاداري على ان يربط بها صورة عن قرار الحكم وتقيد في حساباتها الخاصة ثم تؤدى منها قيمة الضرر لصاحب الحقل الذي وقع عليه التعدي والنفقات السفرية واليومية لمستحقيها حسب الاصول المتبعة

الإحالة

المادة 5 من قانون صيانة المزروعات رقم 810 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 101، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية