التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون صيانة المزروعات رقم 810 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 101، ص 3
نُشر
20 نيسان 1925
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون صيانة المزروعات رقم 810 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 101، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 1

((قانون صيانة المزروعات)) 1- يرجع تحقيق جميع التعديات التي تقع على المزروعات باطلاق المواشي فيها وتقدير الاضرار التي تنجم عن هذا العمل الى لجنة يعينها الحاكم الاداري في مركز كل مقاطعة على ان تكون ممثلة من قائد الدرك وعضوين احدهما من المجلس …

المادة 2

2- يحكم بتضمين قيم الاضرار الناشئة عن ما يقع على المزروعات من التعدي من قبل لجنة قوامها: الحاكم الاداري رئيساً وقاضي الشرع والمدعي العام البدئي عضوين وفي المحال التي لا يوجدان فيها يقوم مقامها قاضي الصلح ومدير المال اما قرار هذه اللجنة …

المادة 3

3- عند وقوع تعد من قبل احد افراد العشائر يحكم على عشيرته سواء عرف ام بقي مجهولا بان تؤدي: (أ) قيمة الضرر الحاصل بسبب التعدي ويجري الضمان على قاعدة الكفالة المتسلسلة. (ب) جزاء نقديا على ان لا يقل مقداره عن الربع من قيمة الضرر ولا يزيد على …

المادة 4

4- تؤخذ النفقات السفرية واليوميات من المدعين وتعطى لاصحاب الاستحقاق وعند تحصيلها من العشيرة المحكومة ترد اليهم امام لجنة الحكم

المادة 5

5- تسلم المبالغ التي تستوفى بموجب المادة السابقة لصندوق المال بموجب ارسالية من الحاكم الاداري على ان يربط بها صورة عن قرار الحكم وتقيد في حساباتها الخاصة ثم تؤدى منها قيمة الضرر لصاحب الحقل الذي وقع عليه التعدي والنفقات السفرية واليومية …

المادة 6

6- للحاكم الاداري ان يقبض على من تصل يده اليه من افراد العشيرة التي وقع التعدي من قبلها وتقرر لجنة الحكم توقيف من ترى لزوما لتوقيفه ريثما تستوفى المبالغ المحكوم بها

المادة 7

7- للحاكم الاداري ان يضع يده على ما يعادل قيمة الضرر المحكوم بها من اموال العشيرة واذا لم تدفع القيمة المذكورة خلال ثلاثة ايام يباع المال المحجوز بواسطة هيئة مركبة من مدير المال وعضوين من المجلس الاداري على ان تقطع المبلغ المحكوم به من …

المادة 8

8- ينفذ قرار لجنة الحكم فورا من قبل الحاكم الاداري

المادة 9

9- اذا عرف المعتدى الحقيقي تودع اوراقه للعدلية وفاقا للمادة 53 من قانون الجزاء ولا يؤثر هذا العقاب على قضية الضمان في شيء

المادة 10

10- يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 11

11- هيئة النظار مكلفة بانفاذ احكام هذا القانون

اسأل مساعدك عن قانون صيانة المزروعات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية