التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون باعفاء السياح من بعض الرسوم الجمركية رقم 102 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 113، ص 11
نُشر
15 أيلول 1925
المواد
4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون باعفاء السياح من بعض الرسوم الجمركية رقم 102 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 113، ص 11)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

المادة 1- لا تطبق احكام قوانين المكوس ونظام الاحصاء على المأكولات والمشروبات التي يستصحبها السياح والركاب لاجل غذائهم مدة يومين سواء اكانوا قادمين في القطارات او من المعابر الاخر واذا حصل خلاف على تعيين الكمية بين الموظفين والمسافرين …

المادة 2

المادة 2- يجوز للسياح والركاب ان يستصحبوا ما يكفي لاستعمالهم اثناء الطريق من التبغ واللفائف دون اقل معارضة بشرط ان لا يزيد ما يستصحبونه لهذه الغاية عن الخمسين غراما وان يكون موضوعا في علب مفتوحة

المادة 3

المادة 3- يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 4

المادة 4- ناظر المالية مكلف بانفاذ احكام هذا القانون

اسأل مساعدك عن قانون باعفاء السياح من بعض الرسوم الجمركية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية