التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من ذيل قانون التصرف بالاموال غير المنقولة العثماني رقم 14 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 765، ص 86
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 765ص 8617 نيسان 1943

عندما تنظر المحكمة في قضية تتعلق باموال غير منقولة واقعة في مناطق لم يعلن انها مناطق تسوية يحق لها ان تؤجل القضية الى ان تعلن التسوية في تلك المنطقة اذا رأت ان ذلك اضمن لتحقيق العدالة ، واذا ابرزت للمحكمة - في اي وقت كان بعد اصدار قرارها بالتأجيل - مذكرة رسمية موقعة من قبل مدير الاراضي مآلها ان ليس في النية تسوية الاموال غير المنقولة المبحوث فيها ، فعلى المحكمة ان ترجع عن قرارها المذكور وان تسير في القضية على الاصول.

الإحالة

المادة 2 من ذيل قانون التصرف بالاموال غير المنقولة العثماني رقم 14 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 765، ص 86)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية