التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

ذيل قانون التصرف بالاموال غير المنقولة العثماني رقم 14 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 765، ص 86
نُشر
17 نيسان 1943
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

ذيل قانون التصرف بالاموال غير المنقولة العثماني رقم 14 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 765، ص 86)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

ذيل قانون التصرف بالاموال غير المنقولة العثماني غير ساري

رقم 14 لسنة 1943 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 765، ص 86، نُشر في 17 نيسان 1943

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1943 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928غير ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

1- ان ثبوت علم المميز بقرار اسقاط استئنافه الغيابي بطريقة اخرى لا يغني عن التبليغ ولا يقوم مقامه الا اذا تنازل عن هذا التبليغ صراحة. 2- ان حكم المادة "3" من قانون تعديل الاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة لسنة 1946 ينطبق على الهبة العادية كما ينط رقم 109 لسنة 19521952
1- اذا كانت الدعوى في الأصل ضد المدعى عليه بالاضافة لورثة والده ، وقدم التمييز الحالي ضد المدعى عليه شخصياً فقط وليس بالاضافة الى ورثة والده كما هو في الدعوى الأصلية فان هذا ليس من شأنه أن يجعل التمييز باطلا بأكمله وانما يقتصر مفعوله على المميز ضده رقم 52 لسنة 19581958
1- يستفاد من التعديل الوارد في قانون تعديل الاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 35 لسنة 1946 ، أن واضع القانون أوجب على طالب الشفعة اذا علم بالبيع أن يرفع دعوى الشفعة خلال شهر من تاريخ المواثبة والتقرير والاشهاد اي من تاريخ العلم بالبيع أما في1946
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت ( ذيل قانون التصرف بالاموال غير المنقولة العثماني ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

عندما تنظر المحكمة في قضية تتعلق باموال غير منقولة واقعة في مناطق لم يعلن انها مناطق تسوية يحق لها ان تؤجل القضية الى ان تعلن التسوية في تلك المنطقة اذا رأت ان ذلك اضمن لتحقيق العدالة ، واذا ابرزت للمحكمة - في اي وقت كان بعد اصدار قرارها …

المادة 3

يلغى ذيل قانون التصرف بالاموال غير المنقولة العثماني لسنة 1936 ، والقانون رقم (1) لسنة 1940.

اسأل مساعدك عن ذيل قانون التصرف بالاموال غير المنقولة العثماني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية