نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
ذيل قانون التصرف بالاموال غير المنقولة العثماني رقم 14 لسنة 1943
- الجريدة الرسمية
- العدد 765، ص 86
- نُشر
- 17 نيسان 1943
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
ذيل قانون التصرف بالاموال غير المنقولة العثماني رقم 14 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 765، ص 86)
حياة القانون
ذيل قانون التصرف بالاموال غير المنقولة العثماني غير ساري
رقم 14 لسنة 1943 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 765، ص 86، نُشر في 17 نيسان 1943
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1943 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
عندما تنظر المحكمة في قضية تتعلق باموال غير منقولة واقعة في مناطق لم يعلن انها مناطق تسوية يحق لها ان تؤجل القضية الى ان تعلن التسوية في تلك المنطقة اذا رأت ان ذلك اضمن لتحقيق العدالة ، واذا ابرزت للمحكمة - في اي وقت كان بعد اصدار قرارها …
المادة 3
اسأل مساعدك عن ذيل قانون التصرف بالاموال غير المنقولة العثماني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.