الجريدة الرسميةالعدد 3323ص 87016 حزيران 1985
يحظر على المدقق الممارس ، وذلك تحت طائلة العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي:
أ-العمل موظفاً لدى الحكومة او لدى أي من المؤسسات الرسمية العامة او البلديات او لدى أي جهة خاصة أخرى من غير ممارسي
المهنة وعليه التفرغ لممارسة المهنة في جميع الاحوال.
ب-أحتراف التجارة او الصناعة او العمل في أي مهنة أخرى.
ج-مزاولة تدقيق حسابات أي شركة يكون شريكاً فيها.
د-القيام بالدعاية لنفسه بأي وسيلة من وسائل الاعلان بطريقة مخلة بكرامة المهنة.
هـ- مضاربة او منافسة أي مدقق آخر للحصول على العمل بصورة تسيء الى المهنة.
و-افشاء المعلومات والاسرار التي اطلع عليها من خلال عمله كمدقق الا في المجالات التي يجيزها القانون وللجهات التي
يسمح او يوجب تقديم تلك المعلومات والاسرار اليها.
ز-ابداء رأي يخالف حقيقة ما تتضمنه الدفاتر والسجلات والبيانات المحاسبية والتوقيع على تقارير عن حسابات لم تدقق من
قبله أو من قبل العاملين تحت أمرته.
ح-الشهادة والتوقيع على صحة بيانات وحسابات ختامية وميزانيات لا تعكس الوضع المالي الصحيح للجهة التي كلف بتدقيق حساباتها.
ط-أرتكاب أي أهمال او خطأ مهني جسيم الحق الضرر بالغير.
ى-مخالفة الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون وسائر التشريعات المعمول بها والمتعلقة بالمهنة بما في ذلك
عدم تبليغ الجهات المختصة عن الاختلاسات التي يكتشفها في أموال الجهة التي يقوم بتدقيق حساباتها او التلاعب او التزوير
في هذه الحسابات.