التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3323، ص 870
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3323ص 87016 حزيران 1985

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة ولا تقل عن شهر واحد او بغرامة لا تزيد على الف دينار ولا تقل على مائتين وخمسين دينار كل من مار س المهنة دون الحصول على رخصة لممارستها بمقتضى هذا القانون بما في ذلك ممارستها خلال مدة أيقاف رخصته او بعد شطب أسمه من سجل المدققين ، ويعاقب بعقوبةالحبس المنصوص عليها في هذه المادة في حالة التكرار، ولا يجوز تحويلها الى الغرامة في أي حالة من الحالات.

الإحالة

المادة 27 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3323، ص 870)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية